للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: الإجازة للمعدوم تبعًا نحو: أجزت لفلان، ومن يوجد من نسله (١).

ولا بد من كون المعدوم تبعًا، فلو قدمه كأن يقول: أجزت / ق (٩٥/ أمن أ) لمن يولد لفلان فلا يصح.

السابعة: المناولة المجردة كأن يناوله أصله، ويقول: هذا سماعي، ولا يقول له: اروه عني (٢)، ولو ناوله الكتاب، ولم يقل: إنه سماعي لا يجوز الرواية عنه.


= راجع: الإلماع: ص/ ١٢٨، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٠، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨٢، والمسودة: ص/ ٢٨٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٩٥، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٦، ومناهج العقول: ٢/ ٣٢٠، وتدريب الراوي: ٢/ ٥٢، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٣٦.
(١) ونقل جواز هذه عن أبي بكر بن أبي داود حيث سئل الإجازة، فقال: "قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبلة الحبلة" وأما اشتراط تبعية المعدوم ففيه خلاف: فذهب إلى جوازه بعض المالكية، والشافعية، والحنابلة. أما الجمهور فيرون بطلان هذه الإجازة، وذكر ابن الصلاح أن هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره.
راجع: الكفاية: ص/ ٣٢٥، والإلماع: ص/ ٩٨، ١٠٤، ١٠٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٧٦، وشرح ألفية العراقي: ٢/ ١٧٥، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣١٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٨، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢٢١، وتدريب الراوي: ٢/ ٣٧، وشرح العضد: ٢/ ٧٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٩٥.
(٢) اختلف العلماء في جواز الرواية بالمناولة المجردة، فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز الرواية بمجرد المناولة، وذهب آخرون إلى أنها تصح مجردة من الإجازة منهم ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>