(١) ونقل جواز هذه عن أبي بكر بن أبي داود حيث سئل الإجازة، فقال: "قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبلة الحبلة" وأما اشتراط تبعية المعدوم ففيه خلاف: فذهب إلى جوازه بعض المالكية، والشافعية، والحنابلة. أما الجمهور فيرون بطلان هذه الإجازة، وذكر ابن الصلاح أن هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. راجع: الكفاية: ص/ ٣٢٥، والإلماع: ص/ ٩٨، ١٠٤، ١٠٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٧٦، وشرح ألفية العراقي: ٢/ ١٧٥، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣١٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٨، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢٢١، وتدريب الراوي: ٢/ ٣٧، وشرح العضد: ٢/ ٧٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٩٥. (٢) اختلف العلماء في جواز الرواية بالمناولة المجردة، فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز الرواية بمجرد المناولة، وذهب آخرون إلى أنها تصح مجردة من الإجازة منهم ابن =