راجع: الكفاية: ص/ ٣٣٤، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨١، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٦، والتقريب: ٢/ ٥٢، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٨، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٣٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٣، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٣.(١) ذكر القاضي عياض صحة الرواية بها عن الأكثرين. ومنع الرواية بها الغزالي، وغيره، واختاره ابن الصلاح.راجع: الإلماع: ص/ ١٠٨، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٥١ - ٤٥٢، والمستصفى: ١/ ١٦٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨٤ - ٨٥.(٢) مذهب الجمهور: أنه لا يجوز الرواية بها إلا على سبيل الوجادة.راجع: الكفاية: ص/ ٣٥٢ - ٣٥٣، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٥٩، والإلماع: ص/ ١١٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨٥، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٩، وتدريب الراوي: ٢/ ٥٩، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٤، وأصول الحديث: ص/ ٢٤٣، وغاية الوصول: ص/ ١٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٥، وهمع الهوامع: ص/ ٢٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute