للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة: الإعلام المجرد عن المناولة، والإجازة، بأن يقول: هذا سماعي من فلان (١).

التاسعة: الوصية بالكتاب بأن يوصي بكتاب يرويه لأحد من الناس، فيجوز للموصَى له أن يرويه عنه (٢).


= جريح، وابن الصباغ، وغيرهما. وذكر ابن الصلاح أنها مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، إذ قد عابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها، وسوغوا الرواية بها.
راجع: الكفاية: ص/ ٣٣٤، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨١، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٦، والتقريب: ٢/ ٥٢، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٨، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٣٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٣، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٣.
(١) ذكر القاضي عياض صحة الرواية بها عن الأكثرين. ومنع الرواية بها الغزالي، وغيره، واختاره ابن الصلاح.
راجع: الإلماع: ص/ ١٠٨، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٥١ - ٤٥٢، والمستصفى: ١/ ١٦٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨٤ - ٨٥.
(٢) مذهب الجمهور: أنه لا يجوز الرواية بها إلا على سبيل الوجادة.
راجع: الكفاية: ص/ ٣٥٢ - ٣٥٣، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٥٩، والإلماع: ص/ ١١٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨٥، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٩، وتدريب الراوي: ٢/ ٥٩، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٤، وأصول الحديث: ص/ ٢٤٣، وغاية الوصول: ص/ ١٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٥، وهمع الهوامع: ص/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>