للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلفاء: هم الأربعة، لأن الملك - بعدهم - صار عضوضًا.

الجواب: لا يدل على انتفاء الخطأ عنهم، وإنما رغب في سلوك طريقهم.

ومن ذهب: إلى أن اتفاق الشيخين حجة، بقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر" (١)، فإنه يدل على انتفاء الخطأ. والجواب: المنع بما تقدم.

ومن ذهب: إلى أن اتفاق الحرمين، أو المصرين حجة، فلانتشار الصحابة فيهما، وكذا في المصرين.

الجواب: لا كلام في إجماع الصحابة حيث كانوا، إنما الكلام فيما إذا لم يوجد جميع المجتهدين في العصر.

قوله: "وأنه لا يشترط عدد التواتر".


(١) رواه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة، ورواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي، عن حذيفة، ورواه العقيلي من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، وقال: لا أصل له من حديث مالك، وقال البزار، وابن حزم: لا يصح لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي، وهو مجهول، عن ربعي، غير أن الحافظ قال: مولى ربعي اسمه هلال، وقد وثق.
راجع: المسند: ٥/ ٣٨٥، وتحفة الأحوذي: ١٠/ ١٤٧، وسنن ابن ماجه: ١/ ٥٠، وموارد الظمآن: ص/ ٥٣٨ - ٥٣٩، والمستدرك: ٣/ ٧٥، ومجمع الزوائد: ٩/ ٥٣، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>