للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كان الحكم على الشيء فرع تصور ماهيته، عرفه المصنف، بأنه "حمل معلوم على معلوم في علة حكمه عند الحامل". وهو أحسن التعاريف، نقله الإمام عن القاضي أبىِ بكر (١). وبالقيد الأخير دخل الفاسد، وإن شئت تعريف الصحيح حذفته، فينحصر فيه.

وهو حجة في الأمور الدنيوية (٢)، نقله عن الإمام الرازي، وأما في العقلية، والسمعية، قال: بمنع القياس فيهما عقلًا بعض


(١) ووافقه عليه معظم الشافعية، كإمام الحرمين والغزالي، وذكر الرازي أن هذا التعريف اختاره جمهور المحققين من الشافعية. وعرفة أبو الحسين البصري: بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وذكر الرازي أنه قريب، وأظهر منه أن يقال: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت، واختاره القاضي البيضاوي، وعرفه العلامة عبد العلي الأنصاري: أنه مساواة المسكوت للمنصوص في علة الحكم. وقد عرف بغير ذلك.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٤٣، والبرهان: ٢/ ٧٤٥، واللمع: ص/ ٥٣، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٣٥٨، وأصول الشاشي: ص / ٣٢٥، والمستصفى: ٢/ ٢٢٨، والمنخول: ص/ ٣٢٣، وشفاء الغليل: ص / ١٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٩، ١٧، وروضة الناظر: ص/ ٢٤٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٦٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٦، وأعلام الموقعين: ١/ ١٣٠، والإبهاج: ٣/ ٢ - ٣، ونهاية السول: ٤/ ٢، والمعتمد: ٢/ ١٩٥، والتلويح ٢/ ٥٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٦٣، ومختصر ابن اللحام: ص/ ١٤٢، وإرشاد الفحول: ١٩٨.
(٢) كمداواة الأمراض، والأغذية ونحو ذلك.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٨٧، ونهاية السول: ٤/ ٧، ونشر البنود: ٢/ ٢٠٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٣، وإرشاد الفحول: ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>