للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوم: ذهبوا إلى عدم جوازه ما دام يوجد النص (١)

وقوم: في الأسباب، والشروط، والموانع (٢).


= راجع: التبصرة: ص/ ٤٤٠، والوصول لابن برهان: ٢/ ٢٤٩، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٤٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣١٧ - ٣١٩، وتيسير التحرير: ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، والتقرير والتحبير: ٣/ ٢٤١. والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢٣، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٧١، والروضة للنووي: ٩/ ٤٠، وشرح فتح القدير: ٤/ ٣٨١، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٥٦٥، ونيل الأوطار: ٤/ ٢١٦، ٥/ ١١.
(١) ونقل عن أبي الفضل بن عبدان من الشافعية.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٣/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٠/ أ).
(٢) ذكر الرازي أن المنع فيها هو المشهور، وصححه الآمدي، وابن الحاجب، وجزم به البيضاوي، واختاره أبو زيد الدبوسي، وحكى الآمدي جريانه فيها عن أكثر الشافعية، ورجحه المصنف، وغيره، وقد ذكروا أمثله لذلك: فمثاله في الأسباب: قياس اللواط على الزنى في إيجاب الحد، بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا. وسيأتي الإشارة إليه في الشرح.
ومثاله في الشروط: قياس الطواف على الصلاة في وجوب الطهارة، بجامع الاختصاص بالبيت.
ومثاله في الموانع: قياس المنع من ملك الصيد دوامًا في الإحرام كالابتداء على منع لبس المخيط، بجامع الترفه.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٦٥، والوصول لابن برهان: ٢/ ٢٥٦، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٣٨، والابتهاج: ص/ ٢٢٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٥، والمسودة: ص/ ٣٩٩، والغيث الهامع: ق (١١٠/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>