للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوم: في أصول العبادات، مثل قياس الصلاة بالإيماء على الصلاة قاعدًا (١).

وقوم: القياس الجزئي الذي تدعو إليه حاجة، إذا لم يكن من الشارع نص، كضمان الدرك، وهو ضمان الثمن للمشتري، إن خرج الثمن [للمبيع] (٢) مستحقًا.

القياس: عدم جوازه، لكونه ضمان ما لم يجب (٣). وذهب إليه الجمهور لعموم الحاجة.

وآخرون: في العقليات (٤).


(١) وذكر الرازي أن هذا مذهب الجبائي، والكرخي، وحكاه الزركشي عن الحنفية.
وهذا المذهب يمنع جواز الصلاة إيماء بالعينين، والحاجبين، والرأس قياسًا على الصلاة قاعدًا، بجامع العجز، بل توخر الصلاة عنده، حتى يتمكن من أدائها قائمًا، أو قاعدًا. وذهب الجمهور إلى جواز أداء الصلاة إيماء قياسًا على الصلاة قاعدًا، بجامع العجز، وعلى هذا، فلا تؤخر الصلاة، بل تؤدى على أي حال يقدر عليه.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٦٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤١٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من هامش (أ).
(٣) ونقل هذا عن ابن سريج، وذهب الجمهور إلى الجواز، لعموم الحاجة إليه في معاملة الغرباء. راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٣/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٠/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٧، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٠.
(٤) ونقل هذا عن أبي بكر بن داود الأصفهاني. وذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه وذكر الرازي نوعًا منه يسمونه: إلحاق الغائب بالشاهد، والجامع بينهما عقلي وهو أربعة أمور العلة، والحد، والشرط، والدليل، ثم مثل لكل منها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>