(١) النفي الأصلي: هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، كانتفاء صلاة سادسة، لانتفاء مدركه بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه، فإذا وقع شيء ليشبه ذلك المبحوث عنه لا حكم فيه. قيل: لا يقاس على ذلك المبحوث عنه للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي. وقيل: يقاس، إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر. وقيل: يجوز بقياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء آثاره، وخواصه على عدمه، دون قياس العلة، لأن العدم الأصلي سابق، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها، واختار هذا الغزالي، والرازي، وحكي عن الصفي الهندي أنه عزاه للمحققين. النوع الثاني: نفي طارئ كبراءة الذمة من الدين، ونحوه، فهذا يجرى فيه قياس الدلالة، وقياس العلة، لأنه حكم شرعي وجودي، فهو كسائر الأحكام الوجودية. راجع: المستصفى: ٢/ ٣٣٢، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٦٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٥، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢١، وتشنيف المسامع: ق (١٠٣/ أ - ب). (٢) سبق ذلك في مبحث اللغات: ٢/ ١٩. (٣) وقال به أبو الحسين البصري من المعتزلة، والقفال من الشافعية، وبعض الحنابلة، كأبي الخطاب، وغيره. راجع: التمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٣٦٨، والمعتمد: ٢/ ٢١٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩٩.