للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطائفة أخرى: في النفي الأصلي (١)، والقياس في اللغة، قد تقدم بحثه (٢).

ونحن نذكر أدلة المذهب الصحيح، ونورد المذاهب المردودة، مع أجوبتها. فنقول: القائلون: بعدم امتناع القياس عقلًا، وشرعًا، منهم من قال: بوجوب وقوعه في الشرعيات، لئلا تخلو الوقائع عن الأحكام، إذ النصوص لا تفي بالحوادث (٣).


= راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٣٦٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٧، وتشنيف المسامع: ق (١٠٣/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٠/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٣٢٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩٩.
(١) النفي الأصلي: هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، كانتفاء صلاة سادسة، لانتفاء مدركه بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه، فإذا وقع شيء ليشبه ذلك المبحوث عنه لا حكم فيه.
قيل: لا يقاس على ذلك المبحوث عنه للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي.
وقيل: يقاس، إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر.
وقيل: يجوز بقياس الدلالة، وهو الاستدلال بانتفاء آثاره، وخواصه على عدمه، دون قياس العلة، لأن العدم الأصلي سابق، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها، واختار هذا الغزالي، والرازي، وحكي عن الصفي الهندي أنه عزاه للمحققين.
النوع الثاني: نفي طارئ كبراءة الذمة من الدين، ونحوه، فهذا يجرى فيه قياس الدلالة، وقياس العلة، لأنه حكم شرعي وجودي، فهو كسائر الأحكام الوجودية.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٣٢، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٤٦٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٥، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢١، وتشنيف المسامع: ق (١٠٣/ أ - ب).
(٢) سبق ذلك في مبحث اللغات: ٢/ ١٩.
(٣) وقال به أبو الحسين البصري من المعتزلة، والقفال من الشافعية، وبعض الحنابلة، كأبي الخطاب، وغيره. راجع: التمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٣٦٨، والمعتمد: ٢/ ٢١٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>