(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دماءكم، وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام". راجع: صحيح البخاري: ٢/ ٢٠٥، وصحيح مسلم: ٤/ ٤١. وجعل المصنف، وغيره حفظ العرض في رتبة المال، وقال صاحب نشر البنود: ٢/ ١٧٢: "وتسوية العرض، والمال مذهب السبكي لكن الظاهر أن يفصل، فيقال: من فوائد حفظ الأعراض صيانة الأنساب عن تطرق الشك إليها بالقذف، فيلحق بحفظ النسب فيكون بهذا الاعتبار أرفع من المال، فإن حفظهما بتحريم الزنى تارة، وبتحريم القذف المفضي إلى الشك في الأنساب أخرى، وحفظ الأنساب مقدم على الأموال، ومن الأعراض ما هو دون جميع الضروريات وهو دون الأموال لا في رتبتها. (٣) جاء في هامش (أ): "الزركشي". (٤) راجع: تشنيف المسامع: ق (١١٥/ أ).