للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الكلام ليس بدليل على وجود الحكم اتفاقًا، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم، وهو السبب الخاص، أو وجود المانع الخاص، أو [عدم] (١) الشرط الخاص.

وقيل: بل هو دليل، وهو مختار المصنف إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وهو كذلك.

وإذ بنينا على هذا.

فقيل: استدلال مطلقًا: لأنه ليس [بنص، ولا إجماع، ولا قياس فالحد منطبق عليه.

وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط] (٢) بغير الثلاثة.

وإلا فهو من قبيل ما ثبت به إن نصًا، أو إجماعًا، أو قياسًا وهذا مختار المحققين (٣): لأنك تقول: هذا حكم وجد سببه، وكل ما وجد سببه فهو موجود.

فكبرى القياس -وهى قولنا: كل ما وجد سببه، فهو موجود- قطعية لا يخالف فيها أحد، فالمحتاج إلى البيان صغرى القياس، وهي قولنا: هذا حكم وجد سببه، فمثبت الصغرى هو مثبت الحكم.


(١) سقط من (أ، ب) وأثبت بهامش (أ).
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) منهم الآمدي، وابن الحاجب، والعضد، والشوكاني، وغيرهم.
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٧٥، والمختصر وشرح العضد عليه: ٢/ ٢٨١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>