للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "قال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي".

أقول: من الأدلة المختلف فيها بين الأئمة الأربعة الاستصحاب (١).

قال به الشافعي، ونفاه الحنفية (٢).

ومعناه: أن الحكم الفلاني كان، ولم يظن عدمه، وكلما وجد ولم يظن عدمه، فهو مظنون البقاء.

ولا بد -أولًا- من تحرير محل النزاع، فنقول: محله هو الحكم الشرعي لا النفي الأصلي، ولذا تقول الحنفية: الاستصحاب يصلح دافعًا لا مثبتًا، فحياة المفقود تصلح حجة في دفع الإرث عنه لا في إثبات الإرث له.


(١) هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول أو هو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير.
راجع: البرهان: ٢/ ١١٣٥، والجدل لابن عقيل: ص/ ٩، والمستصفى: ١/ ٢١٨، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٨٤، ونهاية السول: ٤/ ٣٥٨، ومختصر الطوفي: ص/ ١٣٨، والتعريفات: ص/ ٢٢، والمحلي مع حاشية البناني عليه: ٢/ ٣٤٨، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٣٣، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٣٧٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٣٧.
(٢) وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، وبعض المتكلمين، ونقل الكمال بن الهمام في تحريره عن طائفة منهم القول بحجيته مطلقًا، وعن أبي زيد، وشمس الأئمة، وفخر الإسلام أنه حجة في الدفع دون الرفع.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٤٧، ٢٢٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٧٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٧٧، والفقيه والمتفقه: ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>