للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك قدموا رواية عائشة في صحة صوم الجنب على رواية أبي هريرة (١).

وبكونه ذكرًا، فإنه مقدم على المرأة خلافًا للأستاذ (٢) أبي إسحاق. والحق ما قاله الأستاذ (٣)، لأن المعتبر في هذا الباب العدالة، والفقه، ولا ريب أن فقه عائشة يفوق كثيرًا من الصحابة.

وقيل: يختلف باختلاف الأحكام، ففي أحكام النساء تقدم النساء وفي أحكام الرجال يقدم الرجال، وبكونه حرًا لشرف الحر (٤)،


= راجع: العدة: ٣/ ١٠٢٦، والمسودة: ص/ ٣٠٧، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٦١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٩، وشرح العضد: ٢/ ٣١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٧، وتيسر التحرير: ٣/ ١٦٣.
(١) روى البخاري، ومسلم أن أبا هريرة كان يقول: "من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم"، وقالت عائشة، وأم سلمة: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم" فبلغ ذلك أبا هريرة فرحع عن فتواه، وقال: هما أعلم، ثم قال: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٣٦ - ٣٧، وصحيح مسلم: ٣/ ١٣٧.
(٢) المراد به أبو إسحاق الإسفراييني إذ هو المقصود بالأستاذ عند الإطلاق.
(٣) وهو الذي رجحه الزركشي، والعراقي، والأشموني، وغيرهم.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٦/ أ)، والغيث الهامع: (١٤٦/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٣، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٤) وهذا ضعيف كالأول انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>