للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبكونه مشتملًا على التأكيد نحو: "أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل". فيقدم على حديث مسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، إذ المؤكد يدل على كونه مهتمًا به (١).

وبكونه عامًا مطلقًا على الوارد لسبب، فإن بعض العلماء ذهب إلى أن الوارد لسبب خاص به، وهذا فيما عدا صورة السبب، وأما في السبب، فلا، لأنا إن قلنا: إنه يختص به فظاهر، لأن الخاص مقدم على العام، وإن قلنا: بعمومه، وهو المختار لأن دلالته على ما ورد فيه أقوى، ولذلك لم يجز التخصيص بالنسبة إليه كما تقدم (٢).

وبكونه عامًا شرطيًا كمن، وما، وأي، على النكرة المنفية لاشتماله على التعليل، مع العموم (٣).

وقيل: بالعكس لقوة دلالة (٤) المنفية على العموم.


(١) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٣ - ٣١٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٨.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ١١٩٤، والعدة: ٣/ ١٠٣٥، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٥١، ٥٧٢، ونهاية السول: ٤/ ٤٩٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٤، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٨، وتشنيف المسامع: ق (١٣٧/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٤٧/ أ).
(٣) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٥، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٦، والغيث الهامع: ق (١٤٧/ أ)، وإرشاد الفحول: ص ٢٧٩.
(٤) آخر الورقة (١١٩/ ب من ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>