للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحق: أن هذا كلام فاسد: لأن كلا المفهومين من قبيل التأسيس.

قوله: "والناقل عن الأصل".

أقول: هذا شروع في الترجيح باعتبار مدلول الخبر، فيقدم الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها لاشتماله على الزيادة، وهو إثبات حكم لا يمكن إدراكه إلا بالشرع (١).

مثاله: حديث "من مس ذكره فليتوضأ" يقدم على حديث: "هل هو إلا بضعة منك" (٢)؟


(١) وبهذا قال جمهور العلماء، وقال القاضي الباقلاني، وأبو بكر السمناني هما سواء، وذهب أبو إسحاق الشيرازي، وأبو الحسن بن القصار المالكي، والرازي والبيضاوي إلى ترجيح المقرر لا اعتضاده بدليل الأصل، وذهب البعض إلى التفصيل في المسألة.
راجع: التبصرة: ص/ ٤٨٣، واللمع: ص/ ٦٧، والبرهان: ٢/ ١٢٨٩، والعدة: ٣/ ١٠٣٣، والمنخول: ص/ ٤٤٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٧٩، والمسودة: ص/ ٣١٤، ٣٨٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٢٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٩، ومختصر البعلي: ص/ ١٧١، ونهاية السول: ٤/ ٥٠١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.
(٢) هذا الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان، والبيهقي، والطحاوي عن طلق بن علي مرفوعًا، واختلف العلماء في سنده.
راجع: مسند أحمد: ٤/ ٢٢، ٢٣، وسنن أبي داود: ١/ ٤١، وتحفة الأحوذي ١/ ٢٧٤، وسنن النسائي: ١/ ١٠١، وسنن ابن ماجه: ١/ ١٧٧، وسنن الدارقطني: ١/ ١٤٩، والسنن الكبرى للبيهقي: ١/ ١٣٤، وشرح معاني الآثار: ١/ ٧٥، وموارد الظمآن: ص/ ٧٧، ونصب الراية: ١/ ٦٠، وتلخيص الحبير: ١/ ١٢٥، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: ص/ ٤١، والفقيه والمتفقه: ٢/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>