للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقدم المثبت على النافي (١) لزيادة العلم.

وقيل: النافي يقدم للبراءة الأصلية.

وقيل: سيان لرجحان كل من وجه.

وقيل: يقدم النافي إلا في العتاق، والطلاق، لأن الأصل عدمهما.

وقيل: مثبت العتاق، والطلاق يقدم.

وقيل: لا تعارض بين الفعلين ليحتاج إلى الترجيح، فيحمل على وقوع كل واحد في حالة (٢).

ويقدم النهى على الأمر لأن دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح (٣)


(١) كدخوله -صلى اللَّه عليه وسلم- البيت، قال بلال: "صلى فيه"، وقال أسامة، وابن عباس: "لم يصل"، فأخذ بقول بلال، وتسن الصلاة في البيت.
راجع: صحيح مسلم وعليه النووي: ٩/ ٨٦، وسنن أبي داود: ١/ ٤٦٦ - ٤٦٧، ومسند أحمد: ٥/ ٢٠٤، ٢٠٧، وسنن الدارمي: ٢/ ٥٣، والسنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٣٢٠، ٣٢٦، وموارد الظمآن: ص/ ٢٥٢، وفتح الباري: ١/ ٤٢٠، ونصب الراية: ٢/ ٣٢٠.
(٢) راجع الأقوال في المسألة، وأصحابها: البرهان: ٢/ ١٢٠٠، والمستصفى: ٢/ ٣٦٨، والمنخول: ص/ ٤٣٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٨٣، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٠، ٢٠٦، وتيسير التحرير: ٣/ ١٤٤، ١٦١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩.
(٣) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٧٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>