راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦، وحاشية التفتازاني على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٢، وتشنيف المسامع: ق (١٣٨/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٧.(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٨.(٣) وهذا هو مذهب الأكثر، واختاره الكرخي، والرازي، والآمدي.راجع: العدة: ٣/ ١٠٤١، والكافية في الجدل: ص/ ٤٤٢، والمنهاج في ترتيب الحجاج: ص/ ٢٣٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٨٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٣، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٦٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤١٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ١٠٦، والمسودة: ص/ ٣١٢.(٤) حكى هذا القول ابن الحاجب، ونسبه في فواتح الرحموت: إلى محيي الدين ابن عربي.راجع: العضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute