للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقدم الأمر على الإباحة لأن الأصل في كلام الشارع التكليف إما فعلًا، أو تركًا، والمباح لا تكليف فيه (١).

والخبر المشتمل على التكليف يقدم على الأمر، والنهي، لأن معنى الطلب فيه أبلغ كما علم في موضعه (٢).

ويقدم خبر الحظر على خبر الإباحة احتياطًا (٣).

وقيل: بالعكس لأن الأصل نفي الحرج (٤).


(١) وذهب الآمدي، والصفى الهندي إلى ترجيح المبيح على الآمر لاتحاد مدلوله، ولعدم تعطيله، وإمكان تأويل الأمر.
راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦، وحاشية التفتازاني على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٢، وتشنيف المسامع: ق (١٣٨/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٤٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٧.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٦٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٨.
(٣) وهذا هو مذهب الأكثر، واختاره الكرخي، والرازي، والآمدي.
راجع: العدة: ٣/ ١٠٤١، والكافية في الجدل: ص/ ٤٤٢، والمنهاج في ترتيب الحجاج: ص/ ٢٣٤، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٨٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٣، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٦٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤١٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ١٠٦، والمسودة: ص/ ٣١٢.
(٤) حكى هذا القول ابن الحاجب، ونسبه في فواتح الرحموت: إلى محيي الدين ابن عربي.
راجع: العضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>