للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: سيان لترجيح كل واحد من وجه (١).

ويقدم ما يقتضى الوجوب على مقتضى الندب احتياطًا، وكذا تقدم الكراهة عليه لدفع اللوم (٢)، ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على التكليف المورث للثواب.

وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية (٣).

ويقدم الخبر النافي للحد على المثبت (٤): لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن فيه يسرًا، وعدم الحرج.


(١) وعلى ذلك يسقطان، وهو قول عيسى بن أبان الحنفي، وأبي هاشم المعتزلي، وبعض الشافعية كالغزالي، والشيرازي، وبعض المالكية.
راجع: المستصفى: ٢/ ٣٩٨، والمنهاج للباجي: ص/ ٢٣٤، والمسودة: ص/ ٣١٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٧٠، ونزهة الخاطر: ٢/ ٤٦٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٩.
(٢) راجع: المسودة: ص/ ٣٨٤، وتيسير التحرير: ٣/ ١٥٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٦٩.
(٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٣٨/ ب)، والغيث الهامع: ق (١٤٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٤١٧.
(٤) واختاره الآمدي، والبيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهم، وهو مذهب الجمهور.
راجع: اللمع: ص/ ٦٧، والتبصرة: ص/ ٤٨٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٥٩٠، والمسودة: ص/ ٣١٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٦، ونهاية السول: ٤/ ٥٠٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩، ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>