راجع: العدة: ٣/ ١٠٤٤، والتبصرة: ص/ ٤٨٥، والمستصفى: ٢/ ٣٩٨، والروضة: ص/ ٢١٠، والمسودة: ص/ ٣١١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٥، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦١.(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٦، والبرهان: ٢/ ١١٩٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦٢.(٣) وقيل: هما سواء.راجع الخلاف: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩، والوسيط: ص/ ٦٣٧، وقد رجح الآمدي، والمصنف، والشوكاني تقديم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي.(٤) راجع: البرهان: ٢/ ١١٧٨، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٥٠، والمستصفى: ٢/ ٣٩٦، والمنخول: ص/ ٤٣١، وفتح الغفار: ٣/ ٥٢، والمسودة: ص/ ٣١١، ومختصر البعلي: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute