للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بالعكس: لأن المثبت له زيادة علم (١).

ويقدم ما يعقل معناه على غيره: لأنه أدعى إلى الانقياد وأفيد (٢). ويقدم ما يدل على الوضعي على ما يدل على الحكم التكليفي، لأن الوضعي لا يتوقف على الفهم، والتمكن من الفعل.

وقيل: عكسه، لأن الأحكام التكليفية أكثر، ولأنها مناط الثواب والعقاب (٣).

قوله: "والموافق دليلًا آخر".

أقول: هذا شروع في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية فيقدم الخبر لموافقته دليلًا آخر (٤).


(١) واختاره القاضي عبد الجبار، وأبو يعلى، والغزالي، وابن قدامة، وهناك مذهب ثالث بترجيح إثبات الحد.
راجع: العدة: ٣/ ١٠٤٤، والتبصرة: ص/ ٤٨٥، والمستصفى: ٢/ ٣٩٨، والروضة: ص/ ٢١٠، والمسودة: ص/ ٣١١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٣١٥، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦١.
(٢) راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٧٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٦، والبرهان: ٢/ ١١٩٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٠٦، وتيسير التحرير: ٣/ ١٦٢.
(٣) وقيل: هما سواء.
راجع الخلاف: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣١٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٧٩، والوسيط: ص/ ٦٣٧، وقد رجح الآمدي، والمصنف، والشوكاني تقديم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي.
(٤) راجع: البرهان: ٢/ ١١٧٨، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٥٠، والمستصفى: ٢/ ٣٩٦، والمنخول: ص/ ٤٣١، وفتح الغفار: ٣/ ٥٢، والمسودة: ص/ ٣١١، ومختصر البعلي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>