وحكي عن العنبري وغيره الجواز، ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكتفي في الإيمان من الأعراب بالتلفظ؛ لأنهم ليسوا أهلًا للنظر، فيكتفي منهم بالتلفظ بالشهادتين المبني على العقد الجازم، ويقاس غير الإيمان عليه.الثالث: يجب التقليد ويحرم النظر، لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان، والأنظار بخلاف التقليد وهو أن يجزم المكلف عقده بما جاء به الشرع من العقائد.راجع: المذاهب وأدلتها: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٨٦١، والفقيه والمتفقه: ٢/ ٦٦، واللمع: ص/ ٧٠، والمعتمد: ٢/ ٣٦٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٢٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٠، ٤٤٤، والمسودة: ص/ ٤٥٧، ٤٦٠، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠١، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٤٣، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٦، والمحصل للرازي: ص/ ٦١.(٢) راجع: شرح المقاصد: ٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute