للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفكر، وتدبر (١)، فهذا مجمل كلام الأشعري" (٢) وبه يستقيم ما ورد في الأخبار والآثار من قبول الإيمان من العوام؛ لأنه لا يصدق على أحد منهم اسم المقلد.

وما ذكره المصنف من التحقيق ليس بشيء، لأن الجزم الخالي عن الدليل الموجب قابل للزوال، وليس من العلم اليقيني في شيء، بل ذلك يسمى بالاعتقاد الذي هو قسيم العلم.


(١) ذهب الجمهور إلي منع التقليد في أصول الدين بل يجب فيه النظر؛ لأن المطلوب فيه اليقين لقوله تعالى لنبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: ١٩]، وقد علم ذلك وقال للناس: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: ١٥٨].
وحكي عن العنبري وغيره الجواز، ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكتفي في الإيمان من الأعراب بالتلفظ؛ لأنهم ليسوا أهلًا للنظر، فيكتفي منهم بالتلفظ بالشهادتين المبني على العقد الجازم، ويقاس غير الإيمان عليه.
الثالث: يجب التقليد ويحرم النظر، لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان، والأنظار بخلاف التقليد وهو أن يجزم المكلف عقده بما جاء به الشرع من العقائد.
راجع: المذاهب وأدلتها: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٨٦١، والفقيه والمتفقه: ٢/ ٦٦، واللمع: ص/ ٧٠، والمعتمد: ٢/ ٣٦٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١٢٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤٦، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣٠، ٤٤٤، والمسودة: ص/ ٤٥٧، ٤٦٠، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٥، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٣، ومختصر البعلي: ص/ ١٦٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠١، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٤٣، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٦، والمحصل للرازي: ص/ ٦١.
(٢) راجع: شرح المقاصد: ٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>