للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كل أمر للوجوب، فهي قاعدة كلية (١)، فإذا أردنا أن نعرف أحكام الجزئيات قلنا: أقيموا الصلاة أمر، وكل أمر للوجوب، فأقيموا الصلاة للوجوب، ثم قد تطلق القاعدة، وقد تقيد، فيقال: معنا قاعدة كلية، فمنهم من قال: إنما تذكر الكلية مع القاعدة تأكيدًا، وليس بشيء إذ ليس الموضع موضع تأكيد، بل التحقيق أن القاعدة تارة تشتمل على جزئيات صِرفة، وتارة على قواعد، وتحت تلك القواعد تكون الجزئيات، فيطلق على الثانية القاعدة الكلية لاشتمالها على الأمور الكلية، والقطعية تارة تكون بالنظر إلى متن الدليل كآيات الكتاب (٢)، والأحاديث المتواترة والإجماع المنقول تواترًا، وتارة بالنظر إلى الدلالة، وإن كان المتن ظنيًّا، وتارة بالنظر إلى وجوب العمل كمظنون المجتهد، فإنه قطعي للعمل إذ لا يجوز له العدول عنه، فعلى هذا جميع القواعد قطعية، ولا حاجة إلى دعوى التغليب (٣) كما فعله بعضهم (٤)؛ لأن التغليب مجاز لا يرتكب إلا عند تعذر الحقيقة،


(١) القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، بينما الضابط يجمع فروعًا من باب واحد.
راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٥٠ - ٥١، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/١٦٧.
(٢) آخر الورقة (٣/ ب من أ).
(٣) التغليب: هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاقه عليها.
راجع: التعريفات: ص/٦٣.
(٤) هو الإمام جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>