للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: هو معرفة اللَّه تعالى لكونها أصل المعارف. وقال الأستاذ: هو النظر في معرفته تعالى.

وقال القاضي، والإمام: هو القصد إلى النظر، هكذا في شرح المقاصد (١) وزاد المصنف مذهبًا آخر، ونسبه إلى القاضي، وهو أول النظر، ونسب القصد إلى ابن فورك، وإمام الحرمين.

والحق: ما في شرح المقاصد (٢)، إذ لا معنى لوجوب أول أجزاء النظر بدون النظر لعدم استقلاله.


(١) اختُلِف في أول واجب على المكلف على أقوال كثيرة منها ما ذكرها الشارح وبعضهم أوصلها إلى بضعة عشر قولًا، وأرجح المذاهب وأولاها هو أن أول الواجبات على المكلف العلم باللَّه، ودينه، ورسوله لقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: ١٩] وقوله: {وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [إبراهيم: ٥٢].
وهذا قول الأشعري، وعامة أهل الحديث، وسلكوا في هذا طريق السلف، ونهوا عن ملابسة الكلام، لأنه مخترع، ومحدث بعد انصرام زمن الصحابة، والتابعين، وأنكروا قول أهل الكلام: إن أول الواجبات النظر، لأن الفقهاء اتفقوا على أن الكافر لو قال: أمهلوني لأنظر، وأبحث لا يمهل، ولا ينظر، ولكن يقال له: أسلم في الحال، وإلا فأنت معروض على السيف.
راجع: الخلاف في هذه المسألة: المحصل للرازي: ص/ ٦٥، والمواقف للإيجي: ص/ ٣٢ - ٣٣، والإرشاد للجويني: ص/ ٢٩، وشرح المقاصد: ١/ ٢٧١ - ٢٧٣، وتشنيف المسامع: ق (١٨٧/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (١٧٧/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٣٠، وهمع الهوامع: ص/ ٤٨٠، وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص/ ٣٩، ٧٠.
(٢) راجع: شرح المقاصد: ١/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>