للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام - في "المحصول" - اعترض: بأن الاشتراك لم ينكره أحد من المعتبرَين، والنقل أنكره كثير من المحققين.

الثاني: أن الاشتراك إن وجد فيه القرينة عمل به، وإن لم توجد يتوقف فيه، وعلى كلا التقديرين لا محذور، وأما النقل، فربما لا يعرف النقل الجديد، فيحمل على المعهود الأول، فيقع الغلط في العمل.

الثالث: أن الاشتراك ربما يكون بوضع واحد مثل أن يقول المتكلم: وضعت هذا اللفظ لهذا [ولهذا بالاشتراك، وأما النقل، فيتوقف على وضعه أولًا، ثم على نسخه ثانيًا، ثم على وضعه وضعًا جديدًا] (١)، والموقوف على أمر واحد أولى من الموقوف على أمور كثيرة (٢).

ثم قال: "الجواب: أن الشرع إذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، فلا بد وأن يشتهر ذلك اللفظ، ويبلغه حد التواتر، وعلى هذا تزول المفاسد كلها" (٣).

قلت (٤): أما قوله: "أنكر النقل كثير من المحققين" ممنوع: لأنك إذا استقريت كلام أهل العربية، والأصول، والمعقول لا ترى محققًا إلَّا وهو قائل به.


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٤٩٠ - ٤٩١.
(٣) المحصول: ١/ ق / ١/ ٤٩٢.
(٤) آخر الورقة (٤٣ / ب من ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>