للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن الحكم - على الشارع بأنه إذا نقل لفظًا يبلغه حد التواتر - لا يصح لا نقلًا، ولا عقلًا، أما نقلًا فواضح، وأما عقلًا، فلأن أكثر الأحكام الشرعية إلى أمر بالتبليغ فيها إنما تثبت بالآحاد، فبأي علة امتاز النقل في الألفاظ حتى وجب أن يبلغه حد التواتر؟

قوله: "قيل: ومن الإضمار".

أقول: ذكر المصنف أنه قيل: النقل، والمجاز أولى من الإضمار، إشارة إلى أن المختار عنده أن الثلاثة متساوية.

والحق: أن المجاز خير من النقل (١): لأن المجاز لا يستلزم نسخ الأول، بخلاف النقل كالصلاة في عرف الشرع.

وأما المجاز والإضمار، فسيان لاستوائهما في استدعاء القرينة (٢)، فإذا وقع التعارض بقي اللفظ مجملًا إلى أن تظهر قرينة مرجحة لأحدهما، ومن رجح المجاز على الإضمار نظر إلى شيوعه، وكثرة وروده في كلام البلغاء.


(١) راجع: المحصول: ١/ ق/ ١/ ٤٩٨، والإبهاج: ١/ ٣٢٩.
(٢) وجزم به الإمام في المحصول: وتابعه البيضاوي، والمصنف، والمحلي، والشارح، وغيرهم ورجح الإمام في "المعالم المجاز"، وقال: هو أولى من الإضمار لكثرته، واختاره الصفي الهندي، والقرافي. وذهب البعض إلى أن الإضمار أولى لاتصال قرينته.
راجع: المحصول: ١/ ق/ ١/ ٥٠٠، والمعالم: ص / ٧٥، وشرح تنقيح الفصول: ص / ١٢١ - ١٢٢، والإبهاج: ١/ ٣٣١، وتشنيف المسامع: ق (٣٧ / أ - ب)، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٣١٣، وهمع الهوامع: ص / ١٠٦ - ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>