(٢) في هذه المسألة عدة مذاهب: فذهب أبو حنيفة، ومالك، وابن القاسم، وأصبغ، وغيرهم إلى أنه إن تركت التسمية سهوًا أكلت، وإن تركت عمدًا لم تؤكل. وذهب الشافعي والحسن إلى أكلها سواء تركت عمدًا أو سهوًا. وذهب أحمد في رواية، وابن سيرين إلى تحريم أكلها إن تركت عمدًا أو سهوًا، وذهب القاضي أبو الحسن، والشيخ أبو بكر من المالكية، وغيرهما إلى أنه إن تركها عمدًا كره أكلها، ولم تحرم، وحكى أنه ظاهر قول الشافعي. وقيل: التسمية شرط في إرسال الكلب دون السهم، وهي رواية عن أحمد، وقيل: يجب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن، والسنة، والدلائل المعنوية التي أسستها الشريعة، وهذا نقل عن القاضي الباقلاني. راجع: شرح فتح القدير: ٩/ ٤٨٩، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠، ومغني المحتاج: ٤/ ٢٧٢، والمغني لابن قدامة: ٨/ ٥٤٠، وفواتح الرحموت: ١/ ٢١١، وتشنيف المسامع: ق (٣٧ / ب)، والمحلى على جمع الجوامع: ٣/ ٣١١ - ٣١٤، وهمع الهوامع: ص / ١٠٧.