للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو الحسين، والآمدي، والإمام وابن الحاجب الاستعلاء" (١).

فقوله: واعتبرت. بيان، وتفصيل لقوله يعتبران، فالأولى عدم الواو.

وقوله: واعتبر أبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم [تعيين] (٢) إرادة الطلب باللفظ/ ق (٥٥/ أمن ب) احتراز عن التهديد، فإن صيغته إذا استعملت في التهديد لا طلب فيها.

وأجيب: بأن استعماله في التهديد مجاز، فلا حاجة إلى الاحتراز.

واعلم: أن الشيخ ابن الحاجب نقل هذا المذهب عن قوم على غير الوجه الذي نقله المصنف، فإنه قال: "وقال قوم: صيغة افعل، أي: الأمر صيغة افعل، بإرادات ثلاث: وجود اللفظ، أي: إرادة وجوده احترازًا عن النائم إذا قال: افعل، ودلالته على الأمر، أي: الطلب احترازًا عن التهديد، ونحوه، والامتثال، احترازًا عن المبلّغ، والحاكي.


(١) واختاره أيضًا الباجي، والقرافي من المالكية، وصدر الشريعة، والكمال ابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية.
راجع: التوضيح لمتن التنقيح: ٢/ ٤٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦٩، وتيسير التحرير: ١/ ٣٣٨، والحدود للباجي: ص/ ٥٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٣٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٧٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٢٢، والإحكام للآمدي: ٢/ ١١، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٦٩، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٤، ومختصر البعلي: ص/ ٩٧، والمعتمد لابن الحسين البصري: ١/ ٤٣.
(٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>