للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب - عن ذلك -: أن النزاع في تصورهما بالكنه، وما ذكروه لا يدل عليه، إذ يكفي - في ذلك الإيراد - المعرفة بوجه.

والمصنف (١) / ق (٥٤/ ب من أ) لم يتعرض لذلك الاستدلال، وكأنه يزعم أن بداهتهما، أي: وصف البداهة - فيهما - ضرورية أيضًا، فخلص من الاعتراض المذكور.

قوله: "والأمر غير الإرادة" إشارة إلى نفى ما ادعاه بعض المعتزلة من أن الأمر الذي هو الاقتضاء، نفس إرادة الفعل، وبنوا على هذا تلك المسألة القبيحة، وهى أن مراد الله، قد يتخلف: لأنه أمر من ختم على قلبه بالإيمان، والأمر غير الإرادة، فأراد منهم الإيمان، لكنه تخلف (٢). تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.

قوله: "مسألة: القائلون بالنفسي".


(١) آخر الورقة (٥٤/ ب من أ).
(٢) ولا يشترط في الأمر إرادة الفعل عند جماهير العلماء، لأن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرد منه وقوعه، وأمر إبليس بالسجود، ولم يرد منه كذلك، ولو أراد وقوع ذلك لوقع, لأنه فعال لما يريد، وهذا هو الحق في المسألة خلافًا لمن ذُكِروا في الشرح.
راجع: التبصرة: ص/ ١٨، والبرهان: ١/ ٢٠٤، والعدة: ١/ ٢١٤، والمستصفى: ١/ ٤١٥، والمحصول: ١/ ق ٢/ ٢٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٣٨، والمسودة: ص/ ٥٤، والموافقات: ٣/ ٨١١، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٥، ومختصر البعلي: ص/ ٩٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٧١، وتيسير التحرير: ١/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>