للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: مختار المصنف: أن صيغة افعل، ونحوه حقيقة في الوجوب لغة وفقًا لمن ذكره، وإذا وردت هذه الصيغة من الشارع دلت على الوجوب، وهذا بعينه هو مذهب الجمهور، إذ لا معنى لقولهم: إن الأمر للوجوب، إلا ما ذكره المصنف، إذ لا وجوب إلا بالشرع (١).

وتحقيقه: أن صيغة افعل، ونحوه تدل على الطلب الجازم [لغة، وذلك الطلب الجازم] (٢) المانع من النقيض، [والمعرَّف] (٣) (٤) / ق (٥٥/ ب من أ) بالوجوب، الذي يعاقب على تركه. ولا فائدة في العدول عن قول الجمهور.

وأما القول: بأن عند الجمهور يحتمل أن يكون الوجوب المستفاد منها شرعًا، أو عقلًا، كما ذكره المصنف في صدر البحث - وما اختاره المصنف (٥) / ق (٥٦/ ب من ب) هو الطلب الجازم لغة - فقد سبق منا هناك، بطلان ذلك وأنه لا معنى له: إذ الكلام في مدلول صيغة الأمر لغة، ولهذا ترك المحققون ذلك الترديد.


(١) راجع: اللمع: ص/ ٨، والبرهان: ١/ ٢١٥، ٢٢٣، والإحكام لابن حزم: ١/ ٢٦٣، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٧، ونهاية السول: ٢/ ٢٥١، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٦، وتشنيف المسامع: ق (٥١/ أ - ب)، وهمع الهوامع: ص/ ١٥١.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٣) في (أ): "والمفرق" والصواب المثبت من (ب).
(٤) آخر الورقة (٥٥/ ب من أ).
(٥) آخر الورقة (٥٦/ ب من ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>