للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحق: أن قول المصنف: "خلافًا لمن منع". لا وجه له: لأن القائل: بأنه للتراخي لم يقل به وجوبًا، بل جوازًا، صرح به المحققون (١)، بل عدم الامتثال يلائم القول بالتوقف على ما ذهب إليه طائفة من الواقفية.

ثم قول المصنف: "ومن وقف". عطفًا على من منع، أيضًا، ليس على ما ينبغي: إذ الواقفية طائفتان: إمام الحرمين، ومن تبعه قالوا: بالوقف في مدلوله، لغة، أهو للفور، أم لا؟ ، لكنه لو بادر - ممتثلًا - سواء كان للفور، أو للقدر المشترك، وأما وجوب التراخي [فغير] (٢) محتمل عندهم (٣).

وذهبت طائفة: إلى التوقف فيه، وفي الامتثال لاحتمال وجوب التراخي. لنا - على أن مجرده لا يقتضي الفور -: ما تقدم من الأدلة في نفي التكرار والمرة.

القائلون: بالفور، قالوا: قوله تعالى: {وَسَارِعُوَا} [آل عمران: ١٣٣] نص في ذلك.

قلنا: فهم من مادة الكلمة لا من الصيغة.

قالوا: ذم إبليس على ترك السجود، ولو لم يقتضِ الفور لما استحق الذم، وهو ظاهر.


(١) جاء في هامش (أ، ب): "البيضاوي، والمولى المحقق عضد الملة والدين".
راجع: الابتهاج: ص/ ٧٤، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٨٣.
(٢) في (أ، ب): "غير" والمثبت أولى.
(٣) راجع: البرهان: ١/ ٢٣٢، والمستصفى: ٢/ ٩، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>