للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أراد أن طلب الفعل نفسه، أي: نفس الفعل المأمور به، ترك لضده، رجع النزاع لفظيًا: لأن الذي سماه القوم طلبًا سماه القاضي نهيًا، مع توقف مثله على اللغة.

وبعد اللتيا والتي، يكون تعبيرًا عن معنى واحد بلفظين مختلفين.

وإنما تركنا الجواب عن دليل الأول: لأنه يعلم من الثاني، فتأمل!

القائلون: بالتضمن استدلوا بوجهين:

الأول: أمر الايجاب طلب فعل يذم تاركه اتفاقًا، فالذم إما على فعل الضد، أو على الكف عن المأمور به، وكل منهما/ ق (٥٩/ أمن أ) ضد للفعل المأمور به، فأيهما كان يستلزم النهى، إذ لا ذم [عليه] (١) مالم ينه عنه.

قلنا: فرق بين حصول الشيء، وتصوره للإيجاب، وإن لم ينفك عن الذم على الكف عنه، أو فعل ضده، ولكن لا يلزم تعقل ذلك الكف، أو الضد لدى الايجاب، فلا تضمن إذ لا استلزام في التعقل.

قالوا - ثانيًا -: فعل المأمور به واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بترك ضده، والترك هو الكف، والكف هو معنى النهي لا العدم لأنه غير مقدور.

أجاب المولى المحقق عضد الملة والدين: بأن هذا مبني على أن كل ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وذلك ممنوع، إلا في الشرط الشرعي (٢).


(١) في (أ): "على".
(٢) راجع: شرح العضد على المختصر: ٢/ ٨٧ - ٨٨. وغالبية الأدلة، والردود التي ساقها الشارح في هذه المسألة أخذها عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>