للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: هذه [مسألة] (١) كثيرة الفروع، تفرقت آراء الأصوليين فيها، ونحن نذكر (٢) / ق (٦١/ ب من ب) كلام المصنف في المذاهب، ونستدل على ما هو الحق ونشير إلى أدلة المخالفين، مع الجواب.

فنقول: ذهب جهور المحققين: إلى أن نهي التحريم إذا ورد خاليًا عن سائر القرائن يدل على الفساد، وكذا نهي التنزيه في الأظهر، فيما عدا المعاملات، سواء كان ذلك راجعًا إلى أمر داخل في الحقيقة كالصلاة بدون ركن، أو إلى لازم خارج كالصلاة في الأوقات المكروهة.

ويدل على الفساد في المعاملات إذا كان راجعًا إلى أمر داخل كالنهى عن بيع الملاقيح (٣).

وقال الشيخ المحقق ابن عبد السلام (٤) - قدس الله روحه -: "وإن احتمل الرجوع إلى الداخل، فإنه يحمل على الداخل، ويحكم بفساده".


(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) آخر الورقة (٦١/ ب من ب).
(٣) تقدم ذكره من حديث ابن عمر، وأبي سعيد الخدري في: ١/ ٢٧٧.
(٤) هو عبد العزيز بن عبد السلام، إمام عصره، بلا مدافع، قام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في مجتمعه، وأوذي، وسجن بسبب ذلك، كان مطلعًا على حقائق الشريعة، وغوامضها، عارفًا، بمقاصدها، زاهدًا، ورعًا، تقيًا، شجاعًا لا يخاف في الله لومة لائم، أخذ عنه العلم أئمة يقتدى بهم كابن دقيق العيد، وغيره، وهو الذي لقب العز بسلطان العلماء، له مؤلفات قيمة، منها: التفسير، واختصار النهاية، والقواعد الكبرى، والصغرى، وكتاب الصلاة، والفتاوى الموصلية، والإشارة إلى الإيجاز، وغيرها وتوفي سنة (٦٦٠ هـ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>