راجع: صحيح البخاري: ٧/ ٦٩، وصحيح مسلم: ٤/ ٢٠٩، وشرحه للنووي: ١٠/ ١٢٠، وسنن أبي داود: ١/ ٥٢٢، وتحفة الأحوذي: ٩/ ٢٦، وسنن النسائي: ٦/ ١٧٢، وسنن ابن ماجه: ١/ ٦٣٧، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٢٦٥، والمستدرك: ٢/ ٢٠٢، وسبل السلام: ٤/ ١٦، ونيل الأوطار: ٦/ ٢٦٧ - ٢٧٠، والرسالة: ص/ ١٤٨، فهذه حوادث خاصة، وقد عمموها على غير من نزلت فيهم، فكل من ظاهر، أو سرق، أو رمى زوجه بالفاحشة شمله. ذلك الحكم إما كفارة الظهار، أو حد القطع، أو الملاعنة، تطبيقًا للقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.(١) راجع: فواتح الرحموت: ١/ ٢٩٠، وتيسير التحرير: ١/ ٢٦٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨، وتشنيف المسامع: ق (٧٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٠/ ب - ٧١/ أ)، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٧٠ - ١٧١)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٠٨.(٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute