للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عن] (١) قتل النساء، والصبيان" (٢)، أي: الكفار، فلا يدل عموم اللفظ على عدم جواز قتل المرتدة كما ذهب إليه أبو حنيفة؛ لوجود القرينة الدالة على اعتبار الخصوص (٣).


(١) سقط من (أ، ب)، والمثبت من هامش (ب).
(٢) رواه البخاري، وأحمد، ومسلم، وابن ماجه، والبيهقي عن ابن عمر وابن عباس ورباح بن الربيع رضي الله عنهم.
راجع: صحيح البخاري: ٤/ ٧٤، وصحيح مسلم: ٥/ ١٤٤، ومسند أحمد: ١/ ٢٥٦، ٢/ ٢٢، ٢٣، ٧٦، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٩٥، والسنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ٧٧، ٨٢، ٩١، وفيض القدير: ٦/ ٣٣٦.
(٣) الحديث السابق الذي رواه ابن عمر، وابن عباس، ورباح بن الربيع عام من وجه، وخاص من وجه آخر، فهو عام في الحربيات، والمرتدات، وخاص بالنساء، وحديث ابن عباس الآخر، وهو "من بدل دينه فاقتلوه" - سيأتي ذكره في الشرح، بعد قليل، وسأخرجه هناك - عام في الرجال والنساء، خاص بأهل الردة، ومذهب الجمهور وجوب الترجيح من خارج لتعادلهما تقارنًا، وتأخر أحدهما، وهو حديث ابن عمر، لكنهم رجحوا حديث ابن عباس في قتلها بأدلة أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". متفق عليه. وقال الحنفية المتأخر ناسخ، وهو حديث ابن عمر السابق، فلا تقتل المرتدة - عندهم - بل تحبس، ويضيق عليها حتى تسلم، كما أن لهم دليلًا آخر، وهو أن راوي الحديث عبد الله بن عباس خالف روايته، ولم يقل بقتل المرأة المرتدة، واعتبروا رأيه مخصصًا للحديث كما تقدم في تخصيص قول الراوي، والخلاف في ذلك.
راجع: شرح فتح القدير: ٦/ ٧١، وبداية المجتهد: ٢/ ٤٥٩، ومغني المحتاج: ٤/ ١٣٩، والمغني لابن قدامة: ٨/ ١٢٣، والتمهيد للأسنوي: ص/ ٤١٣، وفيض القدير: ٦/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>