للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وصورة السبب قطعية الدخول".

أقول: هذا جواب عن سوال مقدر، تقريره أن المعتبر لما كان عموم اللفظ العام يجوز تخصيصه، ولا مزية لأفراده بعضها على بعض من حيث إنه عام، فيجوز إخراج صورة السبب، ولم يقل به أحد.

أجاب: بأنه إنما يجوز إخراج بعض الأفراد من العموم، إذا لم يدل دليل على دخوله في الحكم قطعًا، وصورة السبب من هذا القبيل (١).

ونقل المصنف عن والده: أن دخول صورة السبب ظني.

وشبهته: ما نقل عن أبي حنيفة أنه جعل دخوله، لإخراجه ولد الأمة المستفرشة من قوله: "الولد للفراش" (٢)، إذ في الأمة لا بد من الدعوة بخلاف الحرة، فإن مجرد الفراش كاف في لحوقه.


(١) راجع: اللمع: ص/ ٢١، والبرهان: ١/ ٣٧٨، والمستصفى: ٢/ ٦٠، والمنخول: ص/ ١٥١، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٩١، والإحكام للآمدي: ٢/ ٨٦، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ١١٠، ونهاية السول: ٢/ ٤٧٨، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٤٢، وتيسير التحرير: ١/ ٢٦٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩.
(٢) هذا بعض حديث طويل رواه البخاري، ومسلم، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، والترمذي عن عائشة، وأبي هريرة، وعثمان، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عمر وأبي أمامة مرفوعًا، رضي الله عنهم.
راجع: صحيح البخاري: ٨/ ١٩٤، وصحيح مسلم: ٤/ ١٧١، والموطأ: ص/ ٤٦٠، والمسند: ٤/ ٥، ٦/ ٢٧، ١٢٩، وسنن أبي داود: ١/ ٥٢٨، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٣٢١، وسنن النسائي: ٦/ ١٨٠، وسنن ابن ماجه: ١/ ٦١٨، والمستدرك: ٤/ ٩٦، والسنن الكبرى: ٦/ ٨٦، وبدائع المنن: ٢/ ٢١٩، وأقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ص/ ٩٨، وإحكام الأحكام: ٢/ ٣١٩، ونيل الأوطار: ٦/ ٢٧٩، والبيان والتعريف: ٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>