راجع: أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٤٠، وأحكام القرآن للشافعي: ١/ ٢٠٠، وأحكام القرآن للكيا الهراس: ١/ ٣٠٥، وسنن البيهقي: ٧/ ٢٥٢، والمهذب: ٢/ ٦١، والإفصاح لابن هبيرة: ٢/ ١٣٨، والمحرر: ٢/ ٣٨، وكشاف القناع: ٥/ ١٦١، وشرح منتهى الإرادات: ٣/ ٧٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٢، ونهاية السول: ٢/ ٥١١.(٢) لأنه الذي يتولى نكاح المرأة إذ هي لا تزوج نفسها.راجع: أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٢٢٢، ونشر البنود: ١/ ٢٧٦.(٣) فإنه استثنى من المعلوم ما لم يعلم، فكان الباقي محتملًا، فصار مجملًا.(٤) راجع: المعتمد: ١/ ٢٩٩، واللمع: ص/ ٢٧، والبرهان: ١/ ٤٢١، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٧، ونهاية السول: ٢/ ٥١٢، وشرح العضد: ٢/ ١٥٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦١.(٥) تقدم بيان ذلك عند الكلام على المحكم والمتشابه.وانظر: تشنيف المسامع: ق (٧٤/ أ) والغيث الهامع: ق (٧٥/ أ) وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute