للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا: {بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧] يحتمل الزوج، والولي، وعلى الأول حمله الشافعي (١)، ومالك على الولي (٢)، لما لاح لكل منهما من الدليل.

وكذا: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: ١, الحج: ٣٠] (٣) قبل نزول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣] إلى آخر المحرمات لتردد الذهن في المحللات: لكون الحكم على المستثنى منه بعد العلم بالمستثنى، وإخراجه (٤).

وكذا: {وَالرَّاسِخُونَ} [آل عمران: ٧] مجمل لاحتماله الابتداء، أو العطف، كما هو المشهور بين السلف، والخلف (٥).


(١) لأن الزوج هو الذي بيده دوام العقد، والعصمة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، والراجح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعًا.
راجع: أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٤٠، وأحكام القرآن للشافعي: ١/ ٢٠٠، وأحكام القرآن للكيا الهراس: ١/ ٣٠٥، وسنن البيهقي: ٧/ ٢٥٢، والمهذب: ٢/ ٦١، والإفصاح لابن هبيرة: ٢/ ١٣٨، والمحرر: ٢/ ٣٨، وكشاف القناع: ٥/ ١٦١، وشرح منتهى الإرادات: ٣/ ٧٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٢، ونهاية السول: ٢/ ٥١١.
(٢) لأنه الذي يتولى نكاح المرأة إذ هي لا تزوج نفسها.
راجع: أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٢٢٢، ونشر البنود: ١/ ٢٧٦.
(٣) فإنه استثنى من المعلوم ما لم يعلم، فكان الباقي محتملًا، فصار مجملًا.
(٤) راجع: المعتمد: ١/ ٢٩٩، واللمع: ص/ ٢٧، والبرهان: ١/ ٤٢١، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٧، ونهاية السول: ٢/ ٥١٢، وشرح العضد: ٢/ ١٥٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦١.
(٥) تقدم بيان ذلك عند الكلام على المحكم والمتشابه.
وانظر: تشنيف المسامع: ق (٧٤/ أ) والغيث الهامع: ق (٧٥/ أ) وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>