للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره" (١) لاحتمال عود الضمير إلى الجار، وإلى أحد.

واختار الشافعي رجوعه إلى الجار لموافقته قانون اللغة من كون الضمير يعود إلى أقرب المذكور.

وللحديث الصحيح: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفسه" (٢). فالمعنى على هذا لا يمنعه من وضع الخشبة على جدار نفسه (٣)، أي: لا يظلمه.


(١) رواه البخاري، ومسلم، ومالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي عن أبي هريرة، وابن عباس.
راجع: صحيح البخاري: ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، وصحيح مسلم: ٥/ ٥٧، والموطأ: ص/ ٤٦٤، والمسند: ٢/ ٢٤٠، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٨٣، وعارضة الأحوذي: ٦/ ١٠٥، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٥٦ - ٥٧، والسنن الكبرى: ٦/ ٦٨.
(٢) رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس.
راجع: السنن الكبرى: ٦/ ٩٦ - ٩٧.
(٣) وعلى هذا، فلا دلالة في الحديث على وجوب تمكين صاحب الجدار لجاره من وضع خشبته عليه، وبه قال أبو حنيفة، ومالك. وذهب الإمام أحمد، وأصحابه وغيرهم: إلى أن الضمير يعود إلى أحد، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: "مالي أراكم عنها معرضين! ! ، والله لأرمين بها بين أظهركم" ولو كان الضمير عائدًا إلى الجار لما قال ذلك، وهو قول الشافعي القديم.
راجع: الإفصاح لابن هبيرة: ١/ ٣٨١، والقواعد لابن رجب: ص/ ٢٢٧، والمغني لابن قدامة: ٤/ ٥٥٥، والشرح الكبير: ٥/ ٣٦، والمختصر لابن الحاجب: ٢/ ١٥٨، ونشر البنود: ١/ ٢٧٦، والآيات البينات: ٣/ ١١٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦١، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٢، وإرشاد الفحول: ص/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>