راجع: صحيح البخاري: ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، وصحيح مسلم: ٥/ ٥٧، والموطأ: ص/ ٤٦٤، والمسند: ٢/ ٢٤٠، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٨٣، وعارضة الأحوذي: ٦/ ١٠٥، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٥٦ - ٥٧، والسنن الكبرى: ٦/ ٦٨. (٢) رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس. راجع: السنن الكبرى: ٦/ ٩٦ - ٩٧. (٣) وعلى هذا، فلا دلالة في الحديث على وجوب تمكين صاحب الجدار لجاره من وضع خشبته عليه، وبه قال أبو حنيفة، ومالك. وذهب الإمام أحمد، وأصحابه وغيرهم: إلى أن الضمير يعود إلى أحد، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: "مالي أراكم عنها معرضين! ! ، والله لأرمين بها بين أظهركم" ولو كان الضمير عائدًا إلى الجار لما قال ذلك، وهو قول الشافعي القديم. راجع: الإفصاح لابن هبيرة: ١/ ٣٨١، والقواعد لابن رجب: ص/ ٢٢٧، والمغني لابن قدامة: ٤/ ٥٥٥، والشرح الكبير: ٥/ ٣٦، والمختصر لابن الحاجب: ٢/ ١٥٨، ونشر البنود: ١/ ٢٧٦، والآيات البينات: ٣/ ١١٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦١، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٢، وإرشاد الفحول: ص/ ١٦٩.