= "ومحمد بن سيرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة".
وقال أيضًا في "السنن"(١/ ٢٤١) بعد أن رواه من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة:
"حديثٌ غريبٌ، إنْ كان حفظه معاذٌ فهو حسنٌ، لأنّ التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غيرُ ابْنِ سيرين".
قال الحافظ في "التلخيص"(١/ ٢٣) معلقًا:
"فأشار إلى تعليله".
قال الحافظ العراقي:
"قلتُ: تابعه عليه أخوهُ يحيى بنُ سيرين فيما رواه البزَّارُ، وقال: "أولاهنَّ أو أخراهنَّ بالتراب".
* قُلْتُ: ورواه الحسن عن أبي هريرة؛ مرّ ذكرُه ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة إلا أحرفًا يسيرة، وهو مدلسٌ ولم يصرح بالتحديث.
* الرَّابِعُ:
ادعى بعضُ الأحناف أنَّ الأمر بالغسل سبعًا كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نُسخ الأمر بالغُسل.
قال الحافظُ في "الفتح" (١/ ٢٧٧):
"وتُعُقِّب بأنَّ الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخرٌ جدًّا، لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وقد ذكر ابن مُغفَّلٍ أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، وكان إسلامُه سنة سبعٍ كأبي هريره، بل سياقُ مسلمٍ ظاهرٌ في أنَّ الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب" اهـ. =