للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر في أول الإسلام ثم نسخ الله -عز وجل- ذلك ورخص في الطعام والشراب إلى وقت الفجر بقوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧] (١).

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله-:

فتأملنا هذا؛ لنقف على المعنى الذي أريد به ما هو، فوجدنا أهل الكتاب من شريعتهم أنهم إذا ناموا في ليلهم حرم عليهم بذلك في بقيته ما يحرم على الصائم، من إتيان النساء، ومن الأكل، ومن الشرب، إلى خروجهم من صوم غد تلك الليلة , وكذلك كان أهل الإسلام في صدر الإسلام حتى نسخ الله ذلك بما نسخه من كتابه.

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، والصيام ثلاثة أحوال فذكر أحوال الصلاة الثلاثة، ثم قال: وأما أحوال الصيام: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فصام من كل شهر ثلاثة أيام، وصام يوم عاشوراء فصامها كذا ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، ثم أنزل الله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: ١٨٣] إلى قوله: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة:١٨٤]، وكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينًا وأجزأ ذلك عنه، حتى أنزل الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} [البقرة: ١٨٥] إلى قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥]، وإلى قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، ففرضه الله وأثبت صيامه على الصحيح المقيم، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للشيخ الذي لا يستطيع صيامه.

وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء، فإذا ناموا امتنعوا من ذلك، فجاء رجل يقال له صرمة قد ظل يومه يعمل، فجاء فصلى العشاء ووضع رأسه فنام قبل أن يطعم، فأصبح


(١) انظر: معالم السنن للخطابي (٢/ ١٠٣، ١٠٤).

<<  <   >  >>