للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن سنن الصيام:

[١٦ - صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان]

ويندب صيام ستة أيام من شهر شوال؛ وذلك تحصيلاً لفضيلة صيام الدهر، واتباعًا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (١).

والسر في مشروعيتها: أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم، وإنما خص في بيان فضيلة التشبه بصوم الدهر؛ لأن من القواعد المقررة أن الحسنة بعشر أمثالها، وبهذه الستة يتم الحساب (٢).

قال النووي -رحمه الله-:

قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال؛ لهذا الحديث، قالوا: ويُستحب أن يصومها متتايعة في أول شوال، فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز وكان فاعلاً لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود.

وقال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها.

قال مالك في «الموطإ»: وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك، هذا كلام مالك في «الموطإ».


(١) أخرجه مسلم (١١٦٤)، وأحمد في «المسند» (٢٣٥٣٣)، وأبوداود في «سننه» (٢٤٣٣)، والترمذي في «سننه» (٧٥٩)، وابن ماجه في «سننه» (١٧١٦)، والنسائي في «السنن الكبرى) (٢٨٧٥).
(٢) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (٢/ ٨٥).

<<  <   >  >>