للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن آداب الصيام:

[٢ - الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر؛ ليكون على طهر من أول الصوم]

قال الإمام النووي -رحمه الله-: ويستحب تقديم غسل الجنابة عن الجماع، والاحتلام على الصبح، ولو طهرت الحائض ليلاً ونوت الصوم، ثم اغتسلت في النهار، صح صومها (١).

وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله-:

ويستحب أن يغتسل عن الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر؛ ليكون على طهر من أول الصوم، وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال: لا يصح صومه، وخشية من وصول الماء إلى باطن أذن أو دبر أو نحوه.

قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يغسل هذه المواضع إن لم يتهيأ له الغسل الكامل، قال الإسنوي: وقياس المعنى الأول المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارًا، فلو وصل شيء من الماء إلى ما ذكر من غسله، ففيه التفصيل المذكور في المضمضة والاستنشاق.

وقال المحاملي والجرجاني: يكره للصائم دخول الحمام يعني من غير حاجة لجواز أن يضره فيفطر، وقول الأذرعي: هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع؛ لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم كما مر.

ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلاً ونوت الصوم وصامت أو صام الجنب بلا غسل صح الصوم؛ لقوله تعالى: {((((((((((بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ ((((((} [البقرة: ١٨٧] الآية، ولخبر الصحيحين «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ» (٢)، وقيس بالجنب الحائض والنفساء.


(١) انظر: روضة الطالبين للنووي (٢/ ٣٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩).

<<  <   >  >>