للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن مكروهات الصيام:

٦ - القُبلة:

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»: تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها، وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما، وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة، ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبدرى وغيرهم، وقال آخرون كراهة تنزيه ما لم ينزل، وصححه المتولي، قال الرافعي وغيره: الأصح كراهة تحريم، وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه (١).

وفي الموسوعة الفقهية: يكره للصائم تقبيل الزوجة إن لم يأمن على نفسه وقوع مفسد من الإنزال والجماع؛ لما روي أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم، فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض؟ إن الشيخ يملك نفسه؛ ولأنه إذا لم يأمن المفسد ربما وقع في الجماع فيفسد صومه.

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

ومحل الكراهة: إذا كانت القبلة بقصد اللذة لا إن كان بدون قصدها، كأن تكون بقصد وداع أو رحمة فلا كراهة.

وإذا أمن على نفسه وقوع مفسدٍ: فلا بأس بالتقبيل عند جمهور الفقهاء؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل ويباشر وهو صائم.


(١) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٣٥٥).

<<  <   >  >>