للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيء منه فإنه لا يصح أن يقال: إنه صام رمضان؛ بل صام بعضه، وليست هذه المسألة مبنيّة على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء؛ لأن هذا التطوع أعني صوم الست قيده النبي - صلى الله عليه وسلم - بقيد وهو أن يكون بعد رمضان.

وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء.

تنبيه: لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر بها، فإنه يجوز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم أتبعه ستًا من شوال» فظاهره أنه ما دامت الست في شوال، ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا حرج، لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق؛ لما فيه من الإسراع إلى فعل الخير (١).

وقال الدكتور/حسام الدين عفانة: فمن السنة أن تصوم ستة أيام من شهر شوال، والأفضل في حق من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها أولاً ثم يصوم ستاً من شوال؛ فإن القضاء واجب وصيام الستة سنة والواجب مقدم على السنة (٢).


(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (٦/ ٤٦٥، ٤٦٦).
(٢) انظر: يسألونك عن رمضان، د/حسام الدين عفانة (١٤٢).

<<  <   >  >>