للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة» وقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه» (١).

وأجيب: بأنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل هذا على الوجوب، ثم فيه دليل لمن خصَّ الوعيد بالتحريق في حديث أبي هريرة بالمنافقين.

القول الثاني: صلاة الجماعة لا تجب موجوبًا عينيًّا: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، على اختلاف بينهم هل هي سنة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية؟ (٢) واستدلوا بما يلي:

١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وبما في معناه، قالوا: فالتفضيل يدل على اشتراكهما في أصل الفضل، وهذا يدلُّ على عدم وجوبها على الأعيان، إذ لا يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه، ولا يقال: إن لفظه «أفعل» قد تَرِدُ لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، و «أفضل» المضافة إلى صلاة الفذ كذلك، لأن هذا إنما يصح في «أفعل» مطلقًا غير مقرون بـ «مِنْ»، على أن في بعض ألفاظه عند مسلم: «تزيد عن صلاته وحده» وفيه التصريح بصحة الصلاة وحده (٣).

وأجاب الأوَّلون: بأن التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز -جمعًا بين الأدلة- وهي دون

صلاة الجماعة في الفضل.

٢ - حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما وأتيا المسجد فلم يصليا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلا، إذ صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» (٤) قالوا: فلم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما.

وأجيب: بأنها واقعة عين يحتمل أن يكون لهما عذر في ترك الجماعة.

٣ - حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٥٤)، وأبو داود (٥٠٥)، والنسائي (٢/ ١٠٨)، وابن ماجه (٧٧٧)، بسياق أطول.
(٢) «البدائع» (١/ ١٥٥)، و «ابن عابدين» (١/ ٣٧١)، و «القوانين» (٦٩)، و «الخرشي» (٢/ ١٦)، و «المجموع» (٤/ ١٨٤)، و «مغنى المحتاج» (١/ ٢٢٩).
(٣) «طرح التثريب» للعراقي.
(٤) صحيح: تقدم في «أوقات النهي عن الصلاة».

<<  <  ج: ص:  >  >>