للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٦ - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

قال (ح): ذهب الكوفيون والليث إلى فسخ الإجارة بموت أحد المتواجرين واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة (٢٩٥).

قال (ع): هذا كلام واهي جدًا لأنّ المنفعة عرض، والعرض كيف يقوم بذاته ومسلوب المنفعة ليس فيه منفعة (٢٩٦).

قلت: هو اعتراض من لا يعرف معنى مسلوب المنفعة.


(٢٩٥) فتح الباري (٤/ ٤٦٢).
(٢٩٦) عمدة القاري (١٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>