للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحيل]

٧٧٢ - باب الحيلة في النِّكاح

قوله: وقال بعضهم: إن احتال حتّى تزوج على الشغار أو المتعة جاز والشرط باطل.

قال شيخنا ابن الملقن: المراد به بعض الحنفية.

قال (ح): أنكروا هذا لكن كأنّه أشار إلى قول زخر: أنّه أجاز النِّكاح المؤقت وألغى الشرط، لأنّ النِّكاح عقد لا يبطل بالشروط الفاسدة (١٥٤٢).

قال (ع): مذهب زفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنِّكاح لازم واشتراط المدة باطل (١٥٤٣).


(١٥٤٢) فتح الباري (١٢/ ٣٣٤).
(١٥٤٣) عمدة القاري (٢٤/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>