٢١٠ - باب استعانة اليد في الصّلاة إذا كان من أمر الصّلاة
وقال ابن عبّاس: يستعين الرَّجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق يعني السبيعي قلنسوته في الصّلاة، ورفعها، ووضع كفه على رصغه الأيسر إِلَّا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا.
قال (ح): هذا الإِستثناء من بقية أثر علي على ما سأوضحه، وظن قوم أنّه من تتمّة التّرجمة.
فقال ابن رشيد: قوله: إِلَّا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا يستنثى من قوله: إذا كان من أمر الصّلاة فاستنثى من ذلك جواز ما تدعو الضّرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من دفع التشويش عن النفس, قال: وكان الأولى في هذا الإِستثناء أن يكون مقدمًا قبل قوله (وقال ابن عبّاس) انتهى.
وسبقة إلى دعواه أن الإِستثناء من التّرجمة الإِسماعيلي في مستخرجه فقال: قوله: إِلَّا أن يحك جلدًا ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله: إذا كان من أمر الصّلاة، وصرح بكونه من كلام البخاريّ لا من أثر عليِّ العلّامة علاء الدِّين مغلطاي في شرحه، وتبعه من أخذ ذلك عنه ممّن أدركناه، وهو وهم منهم، وذلك أن الإِستثناء بقية أثر علي.
كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاريّ عن عبد السّلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه وكان شديد اللزوم لعلّيِّ [بن أبي طالب قال: كان علي إذا قام إلى الصّلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسر] فلا يزال كذلك حتّى يركع إِلَّا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا، هكذا رأيناه في "السفينة الجرائدية" من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم.