للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠ - باب غسل الميِّت ووضؤه

قال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية, وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.

قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.

قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (١٠١١).

قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (١٠١٢).

قوله: ووضوءه.

كذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث

قال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (١٠١٣)

وقال (ع): هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله, والضمير إنّما هو للميت (١٠١٤)

وقال (ح): تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.

فصحّ أن الضمير يعود على المحذوف (١٠١٥).

قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه (١٠١٦).


(١٠١١) فتح الباري (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)
(١٠١٢) عمدة القارئ (٨/ ٣٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١١ - ١١٢).
(١٠١٣) فتح الباري (٣/ ١٢٦).
(١٠١٤) عمدة القاري (٨/ ٣٦).
(١٠١٥) فتح الباري (٣/ ١٢٦).
(١٠١٦) عمدة القاري (٨/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>