للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٣ - بَابُ الكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

قال (ح): ذكر فيه حديث أنس في قصة أبي عمير: "مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ" وذكر فيه أنّه كان فطيمًا، ومطابقته للخبر الأوّل ظاهرة، ويؤخذ الثّاني بالإلحاق بطريق الأولى، وأشار بذلك إلى الرد على من منع من كنية من لم يولد له، لكونه خلاف الواقع.

فقد أخرج ابن ماجه [وأحمد والطحاوي] وصححه الحاكم أن عمر قال لصهيب: مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال: النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كناني (١٣٥٠).

قال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنّ جواز التكني للصبي يستلزم جواز التكني للرجل قبل أن يولد، فكيف يصح الإلحاق به فضلًا عن الأولوية (١٣٥١).


(١٣٥٠) فتح البارى (١٠/ ٥٨٢).
(١٣٥١) عمدة القاري (٢٢/ ٢١٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص (٣٤٤ - ٣٤٥).
قال البوصيري (ص ٣٤١ - ٣٤٢) إنَّ الأولوية ظاهرة، لأنّ الذي من شأنه أن يولد له أولى بالتكني ممّن شأنه أن لا يولد له، وقد تقدّم في الباب الذي قبل هذا عن أبي موسى ولد لي غلام فحنكه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وسماه إبراهيم، وكان أكبر أولاد أبي موسى.
قال ابن حجر: كني بأبي موسى قبل أن يولد له، والعيني كذلك ذكر هنا كنية ابن مسعود بأبي عبد الرّحمن من قبل أن يولد له، وصهيب بأبي يحيى ولم يولد له. =

<<  <  ج: ص:  >  >>