للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لم يظهر له التوجيه فنفاه، وتقريره أنّه إذا جاز أن يقال للصبي أبو فلان، وهو لا ولد له، فكذلك الرَّجل هنا بطريق الإلحاق، وأمّا طريق الأولوية فلأن الرَّجل يمكن أن يكون أبًا في الحال بالقوة، إنَّ لم يقع بالفعل، بخلاف الصبي، فإنّه يتراخى عن ذلك حتّى يبلغ.

قال (ع): والظاهر أنّه لم يظفر بحديث على شرطه مطابقًا للجزء الثّاني فلذلك لم يذكر فيه شيئًا (١٣٥٢).

قلت: قد مضى قريبًا أنّه - صلّى الله عليه وسلم - كنى أبا هريرة ولم يكن له حينئذ ولد.


= والحاصل أنّه لولا الأولوية لأعاد حديث أبي موسى للمطابقة.
فإن قال قائل من طرفه: يجوز أن يكون هذا التكني متقدمًا في زمن الرجولية فلا دليل.
فجوابه أن الاستصحاب كاف، على أن القسطلاني نقل عن ابن بطّال مثل ما لابن حجر أيضًا، وسكت عنه العيني، فالفهم قوي جدًا.
(١٣٥٢) عمدة القاري (٢٢/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>