للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩ - بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

ذكر فيه حديث أبي هريرة: "لَا يَزْني الزَّانِي [حيِنَ يَزْنِي] وَهُوَ مُؤْمِن، وفيه: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ" (٣٨٠).

قال (ح): يستفاد التقييد بالإذن في التّرجمة من قوله: "يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُم" لأنّ رفع الأبصار إلى المنتهب، إنّما يكون في العادة عند عدم الإذن (٣٨١).

قال (ع): هذا الجواب سبق إليه الكرماني فأخذه (ح) ولم ينسبه إليه.

قاله: وقال الكرماني أيضًا: فإن قيل النهب لا يتصور إِلَّا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد؟

فأجاب أن المراد الإذن الإجمالي حتّى يخرج منها انتهاب السباع في الهِبَة من الموائد ونحوها. (٣٨٢).

قلت: عاب على (ح) موافقة كلامه لكلام الكرماني فجزم أنّه أخذه منه ولم ينسبه إليه، وهذا في السير فماذا يقول (ح) وهذا المعترض يأخذ من كلامه الورقة وأكثر ولا ينسب إليه منها شيء، حتّى أن في الباب السابق قريبًا ذكر ما قرره (ح) فقال في آخره: وهذا لم أر أحدًا من الشراح حقق هذا الموضع.


(٣٨٠) في النسخ الثلاث "وهو حين ينهبها" والتصّحيح من صحيح البخاريّ.
(٣٨١) فتح الباري (٥/ ١٢٠).
(٣٨٢) عمدة القاريء (١٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>