للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٣ - باب الشّهادة تكون عند الحاكم

قوله: وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءه بعلمه دون علم غيره ... الخ.

قال (ح): كنت أظن أنّه القاسم بن محمَّد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولا سيما والمسألة في الفروع الفقهية، لكن رأيت في بعض النسخ من طريق أبي ذر الهروي أنّه القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الكوفة، فإن لم يكن هو فقد خالف أصحابه الكوفيين (١٥٩١).

قال (ع): الكلام في صحة هذه الرِّواية على أن هذه المسألة فقهية، وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به ابن محمَّد، ولئن سلمنا الصِّحَّة [صحة رواية أبي ذر] فكلام الفقهاء مطبقين على هذا أرجح من كلام غيرهم (١٥٩٢).

قلت: انظروا إلى هذا التركيب وإلى هذا التصرف.


(١٥٩١) فتح الباري (١٣/ ١٦١ - ١٦٢).
(١٥٩٢) عمدة القاري (٢٤/ ٢٤٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٩٤ - ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>