للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٣ - باب إذا طول الإمام]

قال (ح): في الكلام على حديث جابر أن معاذًا كان يصلّي مع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، ثمّ يرجع إلى قومه فيصلّي بهم.

قال الطحاوي: لو سلمنا جميع ما قالوه لم يكن فيه حجة لاحتمال أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلّى مرتين، أي فيكون منسوخًا.

وتعقبه ابن دقيق العيد أنّه يتضمن إثبات النسخ بالإِحتمال وهو لا يسوغ، وبأنّه يلزمه إقامة الدّليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة. انتهى.

فإنّه لم يقف على كتابه فإنّه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه: "لَا تُصَلُّوا الصَّلَاةَ في اْليَوْمِ مَرَّتَّيْنِ" ومن وجه آخر مرسل: أن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم، ثمّ يصلون مع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فبلغه ذلك فنهاهم ... إلى آخر الكلام على ذلك.

قال (ع): قال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدّليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة (٧٨١).

قلت: كأنّه لم يقف على كتابه فإنّه قد ساق فيه ذلك، فساق (ع) كلام (ح) بحروفه، وقد أكثر من ذلك وإنّما أذكر منه نادرة بعد نادرة وبالله المستعان (٧٨٢).


(٧٨١) فتح الباري (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٧٨٢) عمدة القاري (٥/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>